الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦146
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
أو ذهب عينه فله بيع ذلك مرابحة ويخبر أنه أخذ ذلك صحيحًا. فإن أراد المشتري أخذه أخذه. ومن أخذ طعامًا فذهب منه ما عنده ما ذهب باع باقي ما بقي مرابحة بثمنه على قدر ما بقي منه. .. وكذلك كل ثوب لبسه أو خادمًا استعمله حتى نقص من خدمته فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري. فإن لم ينقضه ذلك فله أن يبيعه مرابحة ولو كان قد استعمله. وكذلك ما يشبه ذلك. فإن كانت جارية فولدت ومات ولدها ولم ينتقض هي فله أن يبيعها مرابحة وإن كان هو يريد حبس ولدها أو باعه أو وهبه فلا يبيعها مرابحة حتى يبين أن ذلك منها. وكذلك الشاة في نتاجها. وأما في شرب لبنها وبيع
ذلك
للمشتري شعرها فإن كان قد اتفق عليها مثل ما أصاب منها باعها مرابحة وإلا فحتى يخبر المشتري. وكذلك المال الذي يثمر إن ذهبت الثمرة باعه مرابحة وإن كانت في يده أو باعها أعلم بذلك المشتري؟ وقيل: كل شيء أنفقه على البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من ثمنه، ويقول: قام عليَّ بكذا وكذا، وأما نفقته على نفسه فقيل: إنه لا يحسب ذلك من الثمن. وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل. فقال: عجل إليَّ وأحط عنك. قال: إنه يريد أن يطعمه الربا.
ومن غيره): وقال من قال من أهل العلم: إن ذلك جائز إذا حط عنه
(1) في أ: الفقرة الأولى غير موجودة.
وهذا العقد مشروع بأدلة البيع عامة وهي التي أحلت البيع وحرمت الربا وشروط هذا العقد: 1 ـ أن يبين ما يحسب وما لا يحسب من الكلفة، فما يحسب مثل الثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد كأجرة الحمال والشد والطي إذا استأجر على ذلك، وما كأجرة السمسار وأجرة صبغ وما يتعلق به إذا فعل ذلك بنفسه. 2 ـ أن يبين جميع ما غرمه على السلعة وضرب الربح على الجميع. ـ أن يبين ما به من عيوب ومحاسن للمشتري. والله أعلم.
لا
يحسب