الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

148

وللماء (1).

منهم

وفي

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك أيضًا من رخص وأجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك. وكذلك طناء الماء وأحب إلينا لمن غير بذلك أن يكون على وجه المشاركة. وعن رجل احترث حرئًا فقال له رجل قبل أن يدرك الحرث أعطيه وأعطيك النفقة فذلك مكروه إلا أن يبيعه إياه بعد أن يُطعم ويشتريه بقلا لعلف فإن بقيت منه طائفة فلا بأس.

ومن غيره وقد قال من قال: إذا رَدَّ عليه نفقته التي أنفق وبرئ إليه من د النفقة لأعلى وجه البيع وإنما هو يرد عليه ما رزئ في

العمل يرد

(1)

ذلك

وعن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ، قال ابن حزم:

بن

رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري له يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال: والمحاقلة كراء الأرض المصدر نفسه وحدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله عمر بن الخطاب الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. المصدر نفسه. عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة إلا ابن

بيع

الماء:

ماجه وصححه الترمذي.

أخذ النهي عن

النهي

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - رواه أحمد وابن ماجه عن نيل الأوطار 145/ 5. من هنا نرى الفقهاء ـ رحمهم الله - اختلفوا في فهم هذه الأحاديث فمنهم من الماء سواء كان للشرب أم للزراعة أم لمقاصد مختلفة فنهى ذلك. ومنهم من فهم الماء الفاضل الذي يشرب منه الإنسان وقال القرطبي فإنه السابق إلى الفهم. وقال النووي الله حاكيًا عن أصحاب الشافعي: أنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:

عموم

عن نفس

بيع

1 ـ أن لا يكون ماء آخر يستغني به.

2 ـ أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.

3 ـ أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه.

عن نيل الأوطار 145/ 5. باب النهي عن بيع فضل الماء.

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله وعجل فضله يوم القيامة. رواه أحمد في مسنده عن ابن عمرو ابن العاص ورواه الطبراني عن عمرو بن شعيب. فيض القدير للمناوي 9053/ 6. وفاء الضمانة بأداء الأمانة 50/ 4.