الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

الباب الخامس: أيضًا في التجارة والبيع

الحرث فذلك جائز. وإن كان إنما يرد عليه حبًّا مسمى على وجه نفقته تلك على وجه البيع فذلك لا يجوز والله أعلم بالصواب.

149

البيع أو

رجع ومن باع ثمرة أرضه فاشترط على المشتري أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه وأن يولي زكاته من يثق به (1).

ومن غيره وقال من قال: إن كان ذلك من وجه التقية في النفقة على الزكاة فذلك كذلك، وإن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض البيع فإن وقع البيع يثبت فإن كان الرجل المشتري ثقة وإلا كان على البايع أن يؤدي الزكاة.

وبيع

810 - 809/ 3

0753

بيع

السنة:

(1) البيع مع الشرط: البيع مع الشرط بيع مختلف فيه عند العلماء واستنادًا لما ورد من 1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف، ع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا ما ليس عندك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهي عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. انظر: سبل السلام 2 ـ حديث يجيز البيع مع الشرط: وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعني فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية قلت: لا ثم قال: «بعنيه فبعته بأوقية، واشترطت جملا به إلى أهلي، فما بلغت أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: «أتراني ماكستك خذ جملك؟ ودراهمك، فهو لك متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.

رقم

3 ـ عن عائشة لها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق». متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة: «أعتقيها». عن نيل الأوطار 180/ 5 رقم 1).