الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

17.

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

الورثة وإن لم يصح خروجه من عُمان فلا يقام له، وعسى إن لم يصح خروجه من عُمان وتقادم ذلك فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة. وشهادة الوكيل جائزة لمن وكله إذا زالت وكالته، وقيل: لا بأس أن يشتري الجبن بالرطب ويأكله وإن لم يكن مضمونًا، وأما اليابس فلا حتى يكون مضمونًا، ومن أمر رجلًا فمن يثق به أن يشتري له جبنا مضمونًا فاشترى له، فزعم أنه اشتراه مضمونًا فإنه يقبل قوله. وقيل: ضمانه أن يقول للذي بيعه: إنه عمله المسلمون وأهل الكتابين، وإن كان البائع يهوديًا أو نصرانيا فحتى يقول: إنه عمله هو وإلا فلا وإن هداه إليك مهد فإن كان ثقة فكله ولا تسأله، وأما غير الثقة فحتى تسأله.

وعن رجل اشترى طعامًا بمش مسمى وعلى البائع حماله إلى البصرة وكراه كذا وكذا، فقال بعض أهل العلم: أكره ذلك إلا أن يقول: الثمن كذا وكذا وكراه كذا وكذا.

وفي جواب أبي علي الله عن رجل اشترى طعاما بثمن مسمى واشترط على البايع أن يحمله له إلى البصرة فله شرط وعلى البائع يحمله له كما شرط على نفسه وأنظر فيها.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك بيع لا يجوز لأن فيه شرطين وقال من

قال: ينتقض الشرط ويثبت البيع).

رجع «بيوع الآجال»: وعن رجل باع من رجل حبا مكونا بدرهم إلى ثلاثة أشهر وإن المشتري بعد أن مضى ما مضى. قال للبايع هل لك أن

(1) البيع مع الشرط: سبق وأن تكلمنا عن البيع مع الشرط.