الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
183
قال: عندي ما يوجد، وأكثر القول عندي أنه مفسد.
أنه مختلف في نجاسته، قيل: مفسد، وقيل: غير مفسد على
قلت له: وإذا ثبت الاختلاف في بول الفأر كان مثله في بول الضفادع إذا كانت في البر؟ قال: هكذا يشبه عندي وبولها عندي أشبه من بول الفأر.
ومن غيره: قلت: فإذا ماتت الضفدع في البر، ثم وقعت في الماء بعد موتها في البئر هل تفسد الماء؟
قال: معي، أنها لا تفسده، على قول من يقول: إنها من ذوات الماء، وإنما
هي بمنزلة الصب في الماء مع صاحب هذا القول الذي ذهب إليه. وعن قرّة وجدت ميتة في جرة فيها ماء، هل ينجس ذلك الماء أم لا؟ فقد قيل في عامة قول أصحابنا: إن القرّة إذا ماتت في الماء، ووجدت ميتة فيه، حارا كان أو باردا فالماء طاهر، وهي نجسة، لأنها من ذواته في بعض قول الفقهاء، والله أعلم.
وإن وجدها في مديد الخل فهو نجس والله أعلم.
وحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب الله، في الريق الذي يخرج من فم الناعس أنه لا ينقض، وكذلك عندنا لا نرى بأسًا.
مكتوب في الحاشية بخط الشيخ أبي الحسن، ووجدت في جواب الشيخ أبي الحواري حمدالله أنه قال: بعر الفأر والخناز والسلم والضفدع لا يفسد عندنا رطبا كان أو يابسا
ووجدنا في جواب الشيخ أبي الحواري، أنه لا بأس بسؤر الغول والحية ولكن يکره مخافتها، يعني من قتله لحال السم الذي فيها، والأمحاة لا بأس بسؤرها. تم الباب من كتاب أبي جابر.