الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦177
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
تمر أو سمادًا ولم يكله ولم يقبضه المشتري وإنما رآه مجموعا. وكذلك الحب مصبوبًا أو التمر على دعن المصطاح ثم نقض أحدهما بحجة أو بغير حجة؟ فعلى ما وصفت فإذا كان باعه جزافًا وقد وقفا جميعًا على هذا النوع ونظرا إليه فليس لأحدهما رجعة على صاحبه والبيع تام. لا أن يظهر عليه من داخله خلاف ما كان ظاهرًا منه فعند ذلك يكون لهما الحجة في
النقض والتمام.
هذا
ذلك
من
وإن باع بكيل معلوم فقال: بعتك هذا على كذا وكذا. فقال من قال: إن بيع تام وليس لأحدهما رجعة على صاحبه. وقال من قال: ما لم يكله فلهما جميعًا الرجعة في ذلك والقول الأول أحب إلينا. وأما إن قال: إن النهي قد جاء في بيع ما يكون قبضه بالمكيال والميزان إلا حتى يكون الكيل والوزن فليس هذا له حجة وإنما جاء النهي الذي يعرف فيما كان قبضه بالمكيال والميزان في المرابحة ليس له ربح ما لم يكتل أو يتزن، وكذلك جاء النهي لا ربح لمن لم يضمن وذلك إذا اشترى الحب والتمر أو أشباه ذلك مما يكال أو يوزن ثم باعه من آخر بربح من قبل أن يكتل أو يتزن فإنما
هذا (1). نعرف النهي في
(1) في أ، ب: زيادة والله أعلم.