الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧167
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه عليه العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب السادس من تنها والسيون اسكا و المال موطنانسي شيخنا الفقيه العالم اليزن عند انتها
في البيع من الوكيل أو غيره
العالمية ولا خوف ولا قوة الا بانته.
الرجل يبيع
قال بشير بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر ـ رحمهم الله ـ في الأصل من المال لرجل آخر والمشتري لا يعلم أن ذلك للبايع قال: قال عزان بن الصقر: لا يشتريه، وأحسب أنه قال: حتى يكون في يده ذلك). قال بشير: وقال الفضل بن الحواري إن له أن يشتريه لأنه إذا باعه البايع فقد صار له ببيعه إياه قد صار ذا يد ببيعه إياه. قال بشير: إذا ادعى الرجل
المال
الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشتري منه. قلت: له الأصل؟ قال: نعم.
قال غيره (2): وقد قيل: لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير ثقة وقيل: يجوز إذا كان ثقة ولا يجوز إذا لم يكن ثقة وذلك في الأصل. قال بشير عن الفضل بن الحواري في الرجل يبيع ثوبًا ويقر أنه لرجل آخر أمره أن يبيعه له فاشتراه رجل قال: إن اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البايع الثمن وطلب الذي أقر له بالثوب الثمن أيضًا. قال: إن البايع للثوب أولى بالثمن ويحكم على المقر يدفع الثمن إلى الذي أقر له بالثوب وأما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى البايع وإن شاء دفعه إلى الذي أقر له بالثوب.
أن
(1) في أ، ب: في يده ذلك المال.
(2)
ب نقص من قوله: قال غيره وقيل .... إلى قال بشير .....