الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٨168
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وقال غيره: البايع أولى (1) أن يدفع إليه. وبيع النبق وسويقه والنارجيل والبيض بيض الدجاج نظره لا بأس به، وبيع القطن وبذر البصل وبذر البقل والقثاء بالطعام نظره لا بأس به. وكذلك القت وقال موسى المعلم يأخذ من اليتيم ما أعطاه.
(1)
بن حمد: إن
قال أبو علي (2) حفظه الله قال: إن في الآثار وهو قوله في الرجل عليه لرجل حق فقال لصاحب الحق للذي عليه الحق اشتر لي بذلك الذي عليك غلامًا أو متاعًا فغاب عنه ثم رجع إليه فقال له: إني قد اشتريت ما أمرتني به وتلف المتاع أو مات العبد إنه يصدق فيما قال (2).
قال أبو علي (3) ـ حفظه الله ـ وقد قيل أن لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعي زوال الحق عن نفسه والله أعلم.
رجع
قلت: فإن أمره أن يشتري له ويزن له الثمن من عنده فرجع إليه فقال له: إني قد اشتريت لك ووزنت الثمن من عندي وتلف المتاع وجاء يطلب الثمن من عنده فلا يلزمه له شيء وإن بعث عنده الثمن وأمره أن يشتري له وتلف فإنه مصدق في هذا وفي الأول. قلت: فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل آخر فرجع إليه فقال له: إنه قد قبض واشترى وتلف المتاع فإنه مصدق أيضًا في هذا وفي الأول (4)، قلت: فإن أمره أن يقبض الثمن من
(4)
(1) في أ، قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
ب:
(2) في أ: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(3) في أ، ب: ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(4) في هذه الفقرة تكرر.
(1) موسى بن حمد: لم أعثر له على ترجمة.
(2) أرى ـ والله أعلم - أنه لا يصدق وعليه اليمين لأنه يدفع عن نفسه الحق، والحق لصاحبه لم
يصله بعد فالذمة لم تبرأ.