الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

170

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

جعلت نخلتي هذه لفلان أو ثمرة قطعتي هذه أو عندي هذا يثبت هذا. قال: نعم. وهو من جهة العطية فإن أحرز الذي جعل له ذلك قبل رجوع الذي جعل له ذلك يثبت ذلك له.

وإذا باع رجل أرضا له لرجل، وقال: قد بعت له هذه الأرض أو أوصى بها هالك وفي الأرض نخل أو شيء من شجر مثل سدرة أو غيرها فإنما تقع الوصية أو البيع على الأرض وحدها حتى يقول بما فيها. وإن قال: قد بعت له هذه القطعة أو أوصي له بقطعة فإنها تثبت وما فيها من شجر ونخل ولو لم يقل بما فيها، وكذلك إن كان بستان فإنه يثبت بما فيه من نخل أو شجر وأثبت ذلك أن يقول: إنما فيه (1).

وعن رجل أمر رجلًا أن يشتري له بضاعة من صحار أو غيرها أو عبد أو الرجل من سفره (2) قال له: قد اشتريت لك ما

رجع

(†)

يزن الثمن من عنده فلما أمرتني وتلف وطلب إليه الثمن قال: فإنه يلزمه الثمن إذا صح أنه اشترى له بضاعة وتلف وأقر الأمر أنه أمره فإن اتهمه وطلب يمينه لزمته اليمين.

(3)

:-

أنه

صح

ومن غيره: قال أبو علي حفظه الله وإنما تلزمه اليمين إذا اشترى له. وأما دعواه فلا يلزمه ذلك إلا أن يصدقه ولا أعلم في هذا يمينًا،

والله أعلم. وقال في رجل اشترى من رجل شيئًا من العروض أو الحيوان وسلّم الثمن إلا شيئًا يسيرًا من الثمن بقي من قبل أن يقبض ما اشترى من البايع وكان ذلك من قبل البايع أو قبل المشتري ثم تلف ذلك الشرى في يد البايع أنه لا يلزم البايع شيء مما سلّم إليه من الثمن ولا يلحق البايع المشتري بما

(1) في أ، ب: يقول بما فيه.

(2) في أ، ب: عدم وجود من سفره).

(3)

أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد - حفظه الله -.