الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢172
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
رجل على رجل مالا وفيه حجارة. هل تكون الحجارة تبعًا للأرض. قال: معي، إنه قيل: ما كان ثابتًا في الأرض الأتفه فهي للمشتري حتى يشتريها (1). وعن رجل باع وليدة ولم يعلمه أنها وليدة. زنا. قال: يردها إن شاء
المشتري).
(1) في أ، ب:
زيادة قال: معي، إنه قيل ما كان ثابتًا في الأرض مثل الاتتفه فهي للمشتري حتى يشترطها البايع أو كان غير ثابت فهو للبايع حتى يشترط المشتري وعن رجل …
(1) العبادات في الأشياء المغصوبة:
أ ــ الصلاة في الدار المغصوبة:
ذهب الشافعية والمالكية إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة، وهو الجناية على حق صاحب الدار والجناية حاصلة، سواء كانت بواسطة الصلاة أم بغيرها.
ذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن هذه الصلاة باطلة إذا يوجب فعلها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجبًا، وهو متناقض في فعله في الدار وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها. فكيف يكون متقربًا بما هو معاقب عليه مطيعًا بما هو عاص به؟ وهذا جرى على أصله في التسوية بين الأصل والوصف. (انظر: شرح المهذب للنووي 169/ 3، الفرق للقرافي،85/ 2 روضة الناضر ص 24، والمغني لابن قدامة 588/ 2. ب ـ المسح على الخف المغصوب: ذهب الشافعية إلى أنه إذا غصب خفا فمسح عليه، صح المسح واستباح به ما الماسح على الخف، فيما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رنا عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». رواه أحمد ومسلم في الطهارة رقم 276 والنسائي وابن ماجه في الطهارة رقم 552. وذلك لأن الماسح محصل للطهارة بكمالها، على الوجه المطلوب شرعا وإنما هو جان على حق صاحب الخف، فهو نهي للمجاور، وليس راجعا إلى ذات الشيء أو جزئه أو أمر لازم له، وإلى مثل ذلك ذهب الحنفية والمالكية. انظر: الفروق
للقرافي
88/ 2
يستبيح