الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

174

ورجل يبيع

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

حبا أو تمرًا أو غيره ثم يأتيه من يماكسه فيبيع له بسعر ثم يأتي آخر لا يماكسه فيبيع له بسعر أقل من هذا، هل له ذلك؟ قال: إن كان لهذا الرجل أصل في هذه السلعة للعامة أولها بسعر معروف يتواطأ عليه بيع بيعها باع للمسترسل ـ لعله أراد للمسلم - كبيع العامة فيما قيل وليس عليه يبيع له كبيع الخاصة مماكسة فأحسن إليه ولا ممن ماكسه هو فزاد عليه في السعر بالمماكسة (1).

أن

(1) المماكسة: أصلها: مكس في البيع مكسا من باب ضرب نقص الثمن وماكس مماكسة ومكسا مثله والمكس الجباية. والمماكسة في البيع المجادلة والمفاصلة من أجل السلعة جاء في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المصباح المنير 703/ 2) «من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا رواه أبو داود ـ نيل الأوطار 151/ 5.