الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

فلا

الباب السابع: في البيوع

يجوز

177

البلد. جاز له ذلك. فإن كان بيع البلد معروفًا بالدراهم والدنانير فأخذ سلعة، له ذلك على معنى قوله: إنه ضامن لذلك إذا كان ذلك بعد موت صاحب المال. وقال: إذا أتت على الدراهم فى يد المضارب آفة من سلطان أو سرق ثم لم يأذن له صاحب المال أن يعمل بما بقى ولم يستشره في ذلك وعمل هو بالدراهم. قال: رأس المال يخرج عند القسمة على رأس المال الأول وإن أذن له بعد أن أعلمه أن المال قد تلف منه شيء فإنما يكون رأس المال ما كان باقيا في المضارب (1)، وقال بعض ولو أذن له حتى يقبضه منه صاحب المال ثم يرده إليه يعمل فيه فحينئذٍ يكون رأس المال ما بقي في يد المضارب والله أعلم.

رجع «بيع النخل»: وقال أبو الحسن الله في رجل اشترى نخلة وشرط عليه صاحب الأرض أنها وقيعة (1) أو باعها البايع واشترط الأرض واشترط أنها وقيعة فقال: على صاحب الوقيعة أن يخرج ما كان تحت الوقيعة من صرم ولا يترك تحت الوقيعة. صرم. وقال وصرم النخلة الوقيعة لصاحب النخلة الوقيعة. قال: وإذا باع رجل نخلا من نخله واشترط أنها وقيعة فما كان من فسل يصلح للإخراج وللفسل فهو للبايع، وما كان من فسل لا يصلح للفسل وليس ببالغ فهو لصاحب النخلة وعليه أن يقعشه ولا يترك لصاحب الوقيعة فسلًا يستحقه تحت الوقيعة بسبب إلا أن يكون الفسل قد حمل وصار حاملًا فإنه يتركه لصاحب الوقيعة إذا استحقه. وكذلك قال: في رجل سرق فسلة فغرسها في أرضه أو أرض غيره إن الفسلة وما نبت منها

(1) في أ، ب: قال غيره ولو أذن.

(1) نخلة وقيعة: النخلة التي ليس لها حق من الأرض إلا ما دامت قائمة عليها فإذا وقعت أي سقطت فلا حق لصاحبها في الأرض. عن جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام تعليق أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري 83/ 3.