الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨178
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
من فسل فهو لصاحب الفسلة إذا استحقها بالحكم أو بغيره إن قدر على أخذها فيما يجوز له أخذها. قال: وعلى صاحب الصرمة المسروقة إذا استحق الفسل أن يخرجه من الأرض. قلت له: فهل لصاحب الصرمة المسروقة أن يخشي هذه النخلة ويتركها بحالها. قال: لا. إما يخرجها وإما يأخذ قيمتها يوم قعشت وقال من قال: يوم استحقها حين ذلك له قيمتها في حين ذلك. وقال أبو الحسن الله في رجل كان له نخل كثيرة في قطعة أو موضع غير العواضد، فواقفت النخل أو شيء منها ثم باع تلك النخل لرجل نخلة ولم يجد له شيئًا من الأر الأرض إنه لم يحد شيئًا من الأرض فلهذه النخلة القياس إلى القائم من النخل ولا يقاس بالقلل إلا أن يكون تحت القلل فسل بمنزلة الدحايل وليس في حد الإخراج فإنه يقاس بها القلل مما يليها، وكذلك يقاس بها بالفسل من الفسل صغيرًا أكان أو كبيرًا وذلك أنه مال كله قال: وإن لم يكن فسل ولا كان تحت الفسل فسل بمنزلة ما لا يخرج فإن هذه النخلة تقايس مما يليها من النخل القائمة إن كان بينها ستة عشر ذراعًا أو أقل وإن كان أكثر من ذلك رجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع ما دار بها. قال: وإن كانت هذه النخلة عاضدية وكان له نخل في ذلك العاضدية ثم باع لرجل هذه النخلة فإن لهذه النخلة قياس إلى القلل قليلا كان أو كثيرًا وسألته عن رجل يبيع لرجل سلعة إلى أن يخرج إلى دما يعطيه أو ويرجع إلى مكة أو إلى أن يصل إلى البيت أو إلى السوق، أو نحو هذا من اللفظ أيكون البيع ثابتًا منتقضا. قال: هذا البيع ثابت ما لم يطلب أحدهما نقضه بالجهالة فإن طلب أحدهما نقضه رأيته منتقضا لأنه مجهول لا يدري يخرج أو لا يخرج يرجع قلت له: فإن باع له سلعته إلى أن يبيعها يرجع ويعطيه ما يكون ذلك البيع؟ قال: لا أقول: إن هذا البيع ثابت ـ وفي نسخة: أقوال: إن هذا البيع ثابت - فإن كانت السلعة قائمة بعينها أخذ ببيعها حتى يعطيه ولا أرى عليه أن يعطيه حتى يبيعها. فإن تلفت أو فاتت فهو ضامن
أو لا
6