الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦186
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
ومن غيره: قلت له: فما تقول في رجل لقي آخر معه شيء فقال: هذا من مال فلان هل لهذا أن يأكله منه أو يشتري منه. قال: عندي أنه إذا كان في يده واحتمل أن يزول إليه بوجه حق ولم يكن ممن معروف أنه لا يزول ذلك (1) إلا بوجه لا يجوز أو مستراب أنه يسعه ذلك لموضع اليد منه.
(1) في أ، ب: مثل ذلك.
١٬٨٥٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.