الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧187
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم هادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الثامن با من منها واليون اسكا و المال موطنان عند الخنا الفقية العالم الزين عند انتها
في المضاربة من الجامع
گل
العالمين ولا هون والافق الملا بانته.
:
رجع إلى كتاب أبي جابر.
شروط المضاربة ولا تكون المضاربة إلا بالدراهم والدنانير والمضاربة: أن يدفع رجل إلى رجل مالا يتجر فيه. وما كان فيه من ربح للمضارب جزء منه ما اتفقا من ذلك عليه، وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن لرب المال ربح نصف المال أو مائة درهم فقيل: إن هذه ربح
المضاربة جائزة، وإن قال: للمضارب ربح هذه المائة نفسها أو هذه المائة نفسها أو هذا النصف بعينه. فقال من قال: إنها مضاربة فاسدة، وله أجر مثله. وإذا شرط الربح كله للمضارب فهو للمال ضامن وهذا دين. وإن كان الربح كله لرب المال فهذه بضاعة لرب المال ولا ضمان على المضارب. وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما رزق الله في ذلك من شيء للمضارب من ذلك مائة درهم أو أقل أو أكثر إلا أنه قد سمى دراهم معلومة فهذه مضاربة فاسدة لا تجوز. فإن ربح المضارب أو وضع فإنما له أجر مثله وليس له من الربح شيء. وكذلك لو تلف المال فلا ضمان عليه لأنه أمين. وإن دفع المضارب المال إلى أحد فهو ضامن وإن كان ربح فللمضاربين ربحهما ولصاحب المال رأس ماله وربحه فإن تلف المال