الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

186

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ولا بأس بشرب لبن الحمارة إلا أن تكون جلالة، ولا بأس بلبن الكلبة، ولا أراه حرامًا لحمه، ولا يحل لحم الخنزير.

ومن تحنّا بحناء نجس فبعضهم قال: يجعل عليه النورة، وبعضهم قال: يغسله

ومن

أصاب أحدًا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم

يعلمه كان عاصيًا بذلك.

والصبي إذا كان مراهقا غير مختتن ويقر في وقت البلوغ فهو نجس.

والأقلف البالغ قالوا: ينجس ما مشه ويقطع الصلاة.

وعن الفضل أنه لا يفسد لما مشه.

وإذا وضع الميت على دعن نجسة وطهر فلا أرى الدعن تطهر بطهور الميت، إذ الدعن تنشف الماء والنجاسة ولا يكون مثل ذلك طهرا لها. وقال ابن محبوب: لا خير في نصاب العاج ولا مكحلة العاج. وقال غيره:

لا بأس.

وسؤر السباع كلها مفسد إلا الكلب المكلب فإنه لا يفسد سؤره ولا ما مشه

وهو رطب.

قال أبو محمد عندي أن الكلب المكلب لا ينتقل لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعًا، وأنه يقطع الصلاة، وسؤره نجس. وعنه في موضع

آخر لا بأس بسؤر الكلب المكلب ولا يقطع الصلاة ولا ينجس ما مشه.

مسألة ومختلف في رجيع الأنعام. والحمير وعن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر لا بأس به، وكان القياس أن رجيع ما لا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه