الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٦

196

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ومن غيره: قال أبو علي (1) ـ حفظه الله ـ وقيل: إنه لا تثبت الإقالة لو لم يحضر. والله أعلم. وعن أبي الحواري (2) وعمن اشترط الشروى والخلاص ثم أدرك ولا يقدر على ذلك. قال: يؤخذ بذلك فإن لم يقدر فعليه رد الثمن. وقال في رجل اشترى شاة فوجد في بطنها خاتم ذهب إن للبايع الخاتم. قال مسبح إن عرفها فهي له، وإن لم يعرفها فهي مثل اللقطة.

من

ومن غيره (3): قال: وقد قيل: هي بمنزلة اللقطة والبايع لها بمنزلة غيره. مسألة (4): وعن رجل دفع إلى رجل حبا وأمره أن يبيعه له وأن يأتي له بالثمن فخرج الأمين فباعه على رجل ولم يسلم إليه الرجل ثمن الحب وأنكره إياه (5). فاعلم رحمك الله: أنه إن باعه إلى أجل لزمه الغرم لأنه تعدى أمره. وإن كان باعه بنقد فقد وجدتُ في الأثر في الوصي إذا باع من مال الهالك على وفي ولم يكن وزن له ثم هلك المشتري ولم يصح لهذا بينة أو هلكت البينة فليس عليه غرم، فإن باع على غير وفي لزمه الغرم وليس هذا عندي بأشد الهالك إلا أن يكون باعه ولم يشهد عليه بينة لم ائتمن عليه الغرم أو باعه لغير وفي، أو باعه لمن يعرف بقطع أموال الناس، والله أعلم بالصواب. ومن غيره: قال: وقد يوجد عن أبي الحواري الله: فيمن باع على رجل صرمة على أن يقشعها من حينه أنه على البايع أجرها وتسليمها إلى المشتري كذلك يكون القياس على قول أن يكون على البائع الجزآن كان على حبل أو أو غير ذلك. والله أعلم بالصواب.

(1) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

(2) في أ، ب: أنه إن كان.

(3) في أ، ب: بياض.

(4) في أ، ب: ومن غيره. بدل مسألة. أي

(5) في ب وأنكره إياه المشتري