الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٣

الباب الثامن في المضاربة من الجامع

213

المشتري أو هي ـ لعله فإذا هي - لا تأكل النوى ولا تحلب صاعا فالبيع تام

وإنما هذا خبر منه إلا أن يكون شرط له ذلك عند البيع وكذلك إن قال له:

ثنية فإذا مسنة.

هي

وقال ابن محبوب: إذا أسود العنب جاز بيعه (1).

ومن غيره: وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر. وفيمن اشترى شجرة فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض في البيع لازمة لمن اشتراها.

وهي

ومن غيره: قال: وقد قيل: ينتقض البيع إلا أن يمكن أن يكون يحدث العيب بعد البيع فلا نقض فيه. وإذا انتقض البيع كان على القاطع للبايع ما نقص من قيمتها قائمة غائبة.

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن

بع

الجهم. وعن رجل بينه وبين رجل عبدًا أو دابة فقال أحد الشريكين: إما لي وإما بعت لك. قال هذا لا أبيع لك ولا أشتري. فأما موسى فيقول: لا يجبر على البيع ولا على الشراء. وقال غيره في شركة الحيوان (2): إما يبيع وإما يشتري، وإن كان عليه دين هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له

(1)

بيع العنب إذا اسود عن أنس بن مالك الى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. وقيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار وفي رواية: (وعن السنبل حتى يشتد ويطيب ويبيض ويأمن العاهة وعن بيع العنب حتى يسود)، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا منع الله الثمرة فلم يستحل أحدكم مال أخيه». (انظر: نيل الأوطار 275/ 5). (2) شركة الحيوان اشتراك اثنان فأكثر في شراء حيوان أو حيوانات فهنا المال من الجميع والاتفاق على شروط المنفعة المترتبة على الشركة فعند الفسخ لا بد من الاتفاق على كيفية الفسخ وإذا لم يتم الاتفاق تم بيع الحيوان عن طريق المناداة ويأخذ كل واحد حقه.

والله أعلم.