الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٤

214

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

مال. فنعم تباع آلة صناعته وقال من قال: للغرماء ما فوق الإزار نقول: لا يتركه له إلا الإزار ليواري عورته (1).

قال (1) أبو علي حفظه الله وقد قيل ليس عليه أن تباع آلة صناعته والله

:

أعلم.

في ب: هذا القول غير موجود.

(1) ما يبقى للمفلس بعد الحجر عليه: يعلن القاضي أن فلان ابن فلان قد حجر عليه لإفلاسه فيمنع بيعه وشراءه وجميع إقراراته وليس له فقط بشراء ما يحتاجه لطعامه وشرابه ولا يزيد

عليه

عليه عن طريق مندوب القاضي. وهذا ما حصل مع معاذ بن جبل نه عندما حجر النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحقته الديون واستغرقت جميع أمواله ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل الله وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لكم إلا ذلك». وقد وردت أحاديث توضح أخذ متاعه بالدين الذي عليه منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». وحديث آخر: «من أدرك متاعه بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به» (انظر: نيل الأوطار 242/ 5).