الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

الباب التاسع: في السلم

219

(1) زيادة من كتاب الضياء): وجدته في الحاشية فأدخلته في الكتاب: واتفق علماؤنا بعد اختلافهم بنقد سبايك الذهب والفضة إنه لا يجوز السلف بها. وكذلك الدراهم والدنانير إذا لم يكن معلوم الوزن لهما كان موسى بن علي ممن يجيز ذلك ويحكم بإجازته حتى ناظره محمد بن هاشم فقطعه فرجع على قوله فلم يجوز ذلك السلف إلا بثمن معلوم ووزن معلوم ولم أعلم. بعد ذلك أن أحدًا من أصحابنا خالف هذا القول، والنظر يوجب هذا وفي موضع منه لا يجوز السلف بالذهب الربحي والصوغ المكسور وسبائك الفضة والنقر وما لم يكن عليه سكة لأن هذا متاع والسلف به متاع قيل: أليس السبايك والنقر هي عين وإن لم تكن مصروفة به قيل: بلى ولكن إذا رجعوا لم يرجعوا إلى شيء معروف.

رجع إلى الكتاب وعن أبي عبد الله الله أنه لا يجوز السلف في رحم السمك طريًّا ولا مالحًا مثل اللحم إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم). وكذلك إذا أسلفه في لحم معلوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه فإنه يجوز. وقال: يجوز السلف في لبن الغنم وغيرها إذا سماه مخصًا أو مخيضًا إلى أجل معلوم بكيل معلوم فإن لم يبين ما هو ولم يسمه فلا يجوز قلت فالسلم في الزعفران ويشترط همدانيًا أو يمانيا قال: لا خير فيه إذا اشترط من أرض واحدة مثل الطعام والزعفران لأنه لا يبقى في أيدي الناس. وقال أبو عبد الله رحم الله يجوز إذا كان موجودًا ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد. وقلت: ما ترى في رجل

(1) في أ: هذه الزيادة في الهامش وغير موجودة في ب.

في ب: غير موجودة (بوزن معلوم).

(1) كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ويوجد بوزارة التراث القومي والثقافة وهو أربعة وعشرون مجلدًا. من مؤلفات الإباضية في القرن الخامس.