الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤224
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
ومن غيره ومما يوجد عن هاشم ومسبح هل يجوز أن يسلف الرجل الدراهم عددا بكيل مسمى. فقال أبو عبد الله: يجوز. وقال أبو الوليد: لا أدري. ومن غيره: قال نعم وقد قال من قال: يجوز ذلك إلا بوزن ولو كانت (1): صحاحًا ولا يجوز السلف بها بالعدد حتى يكون على وزن. وقال من قال: يجوز ذلك إذا كانت عددًا، ومما يوجد عند الشيخ أبي إبراهيم في أسلف تبيرًا فلما حلّ السلف قال الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريعًا. قال له: أن يأخذ دون شرطه قلت له: فإن أسلفه ببر سريعًا (2) أيجوز له أن يأخذ تبيرًا. قال: نعم. نعم (3).
رجع وعن رجل طلب إلى رجل سلفًا فأخبره بالسوق واتفقا وقال: إذا أتاك رسولي فأدفع إليه فجاء رسوله فدفع إليه الدراهم ثم رجع الأول يطلب نقض ذلك وقال: إن الدراهم نقصت ولم تزن قدام رسولي ولا قال: فإذا لم يزنها قدامه انتقضت إلا أن يصدق هو رسوله ويمضي معي.
(1) في أ، ب: وقد قال من قال: لا يجوز ..
(2) في أ: سريع مجرورة.
(2) في أ، ب:: نعم واحدة.
ج شروط المسلم فيه
1 ـ أن يكون مؤخر إلى أجل معلوم وأقله ما تختلف فيه الأسواق كالخمسة عشر يوما
ونحوها.
2 ـ أن يكون مطلقًا في الذمة فلا يجوز أن يقال في زرع قرية بعينها لذلك لا يجوز السلم
في العقار. 3 ـ أن يكون مما يوجد جنسه عند. الأجل إذا أسلم في رطب فلا بد أن يكون الموعد المتفق عليه موعد نضج الرطب وكذلك
القمح والعنب.
اتفاقًا
سواء
وجد عند العقد أو لم يوجد. مثل: