الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥الباب التاسع في السلم
225
فعله، وعن رجل كتب إلى رجل كتابًا أن يسلفه دراهم ببر أو تمر فأرسل إليه الدراهم وكتب إليه إني قد سلفتك كل درهم بمكوكين فأجاز ذلك موسى بن علي الله ولم يره نقضا وكذلك في رجل أرسل رسولاً إلى رجل يسلفه دراهم ببر فأعطاه رسوله الدراهم، وقال للرسول: إني قد أسلفته على مكوكين بدرهم فرآه موسى جائزا وعنه: في رجل كان معه دراهم يسلفها لرجل فاحتاج إلى شيء منها فأخذه وكتبه على نفسه كما يسلف. قال: جايز ذلك وأحب إليَّ أن يعلم صاحب الدراهم. وعنه في رجل عليه دين لرجل فطلب إليه حقه، فقال: تسلّف علي فتسلّف عليه من رجل آخر، ولم يعلم حتى بلغ الأجل، ثم جمع بينه وبين صاحب السلف. قال: جائز. قال مبشر عن أخيه سليمان أنه كان يطلب إنسانًا بدراهم فقال له تسلّف عليّ فزعم سليمان أنه تسلف من ابنه (1) سعيد وأخبره سعيد بن المبشر السلف فقال ى: في هذه المسألة أن ذلك موس جائز وقيل في مثل هذا أن المتسلف يجمع بين الذي أمره وبين المسلف. فإذا جمع بينهما وقبل الرجل جاز وإن أبا لا يقبل وصح أنه أمره أن
يتسلف عليه جاز عليه.
وعن رجل أمر رجلا أن يتسلف له فتسلف له من عنده شريك له في الدراهم قال: يعلمه. قال: وقال أيضًا في رجل أرسل رجلا يتسلف له فأسلفه ذلك من عنده فلم يروا ذلك يجوز، ولو أتمه المتسلف وأنا أرجو إذا علم ذلك المتسلف وأتمه أنه يتم.
وعن أبي علي الله في الذي أسلف ببر فأخذ شعيرا بطيب من نفسه قال: فما يرى بذلك بأسًا، وكره الشمن والشحم بالخل نسيئة، وكذلك يكره ما يوزن بما يوزن. وقال في رجل يسلف الناس فيأتيه رجل فيقول: ادفع إلى
(1) فى أ من أبيه.