الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

228

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

من

سلف

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمةالله: كان الشيخ أبو الحسن رحمةالله يقول عن أبي الحواري رحمه الله: إن المتسلف لو قضى صاحب السلف عذوقًا أو تمر في قفير جاز ذلك إذا كان دون حقه أو مقدار حقه ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه، قال غيره: وذلك إذا اتفقا من بعد أن صار تمرًا صحيحًا ما يجوز فيه قضاء السلف لا فيه بسر ولا رطب ولو ة (1) واحدة أو رطبة بسر واحدة وكانت العذوق دون حقه أو مثله وليس له أن يزداد تمرة واحدة ولا يجوز ذلك أعسى تلك (2) العذوق لا يجوز للمسلف أخذها ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري. كتبت معناه فينظر في ذلك إن شاء الله (1).

رجع وعن رجل أسلف رجلًا ببهار من تمر هل يكون له أن يوفيه خمسين قفيرًا فإذا أسلفه وشرط عليه الوزن فليزنه لأنه (3) ربما زاد الكيل. وإن أعطاه كيلا فلا بأس. وقيل في رجل يطلب رجلًا بسلف (4) فبعثه إليه، وقال له كله لنفسك فإن فعل فلا بأس وأحسن منه أن يأمر المطلوب من يكيله له. وإذا سلف الرجل رجلا وهو يعرف بلاده فليقبض من بلاد المتسلف إلا أن يكونا شرطا شرطًا.

في

أ، ب: لا فيه بسر ولا رطب ولا بسرة واحدة ولا رطبة واحدة.

(2) في أ، ب::: وكذلك المسما العذق.

(3) في أ، ب: فليزنه له لأنه.

(4) في ب: عدم وجود بسلف.

(1) المعلوم أن السلم لا بد أن يكون في صنف معلوم ووزن معلوم وعدد معلوم ووقت التسليم معلوم، ولكن يجوز أن. يتم التفاهم والتوافق بين المتعاقدين على التسليم ولا مانع من

التنازل عن بعض الشروط التي لا تخل بالعقد والله أعلم.