الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩الباب التاسع في السلم
229
قال أبو علي الحسن بن أحمد وقال بعض في بلد المسلف. وقال (1) بعض: حيث وقع السلف. وعن أبي علي رحمةالله أيضًا في الذي سلف في طعام ولم يسم المكان الذي يقبض فيه. قال السلف تام وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف وقيل: إن أسلفه في طعام قبضه من بلده ـ وفي نسخة: في بلده ـ فإن للذي عليه السلف أن يعطيه حيث شاء من ذلك البلد وهو رأينا. وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم إلى رجل في طعام بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم ولم يشترط المكان الذي (2) أسلمه إليه فيه. قال: إن كان أسلمه إليه في سفينة في البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيها فإذا لم يشترط مكانًا. فسد وقال (3) الفقهاء من قبلنا: ما قد وصفنا وبذلك نأخذ إن شاء الله. ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس إن ارتهن. وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره، وإن ارتهن الكفيل من المكفول عنه فلا بأس بذلك ـ وعن أبي علي الله في رجل رك الله في رجل أطلبه بسلف فأراد أن يتسلف ويقضي فلم يجد أحدًا يثق به، هل لي أن أقبل عليه، فقال: ليس له ذلك. وقال من قال: ليس له أن يعينه بمساومة السلف. ووجدت أنه إذا قال الكفيل للذي عليه الحق: أنا أسلفك وأبيع عليك هذا السلف الذي كفلت عليك به فادفعه إلى صاحبه وخلصني مما كفلت عليك به أنه جائز لأن ليس الحق له وإنما يطلبه لغيره.
(1) في أ، ب:: زيادة في أ: وعن أبي علي الله: أنه إذا لم يكن في السلف شرط في القبض ووفاه حقه حيث أعطاه إذا كان من أهل البلد وكذلك عن أبي عبد الله الله أيضًا في الذي أسلف في طعام ولم يتم. (2) في أ، ب:: ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه. في ب لا يوجد (أسلمه إليه فيه وفي ب زيادة قال: يفسد السلم لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم فقلت له: فلم تجعله في
المكان الذي أسلمه إليه فيه. (3) في أ، ب: وقال بعض الفقهاء …