الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

190

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وقد اختلفوا في مش القملة قال قوم: ينقض، وقال قوم: لا ينقض حتى يعلم أنه قد خرج منها شيء في يده، يفسد عليه ليلا كان أو نهارا. واجمتعت العلماء على استعمال الثياب التي فيها القمل حتى يعلم موتها. وقيل: إذا كانت القملة في الثوب ثم غمس في الماء وهي حية لم ينجس الثوب، وإذا طهر الثوب فقد طهرت بطهارته، فإن ماتت في الثوب تنجس ما لاقى الثوب منها وفي موضعها إذا كانت رطبة، والثوب رطب أو كان يابسًا، وإذا كانا يابسين فلا بأس بهما، والله أعلم. وإن وقعت في ماء وهي حية فالماء طاهر، وإن كان يضعف عن حملها لقلته بولغ في إخرجها، فإن خرجت وإلا قلع الطين.

فصل

يقال للقملة الكبيرة: الهرعة والفرعة، ويقال في الصغيرة والكبيرة: الحكمة والحنجة والهريع، وقيل: وتكنى أم عقبة. انقضى الذي أضفته.

رجع إلى زيادة الكتاب

وعن رجل كان في فمه دم فشرب من ماء ماء في نور فمضمض فمه، أيفسد ماء ذلك النور؟ قال: لا.

ومن غيره: عن أبي الحواري عن أبي بكر الله، أن أبا علي وقف عن هذه المسألة. ومن غيره: عن أبي الحواري عن الثوب إذا وقع على موضع من الأرض وهو ثرى من البول هل يفسد الثوب؟ قال: لا يفسد الثوب حتى يعلم أنه قد أخذ من الثرى، فعند ذلك يفسد.

من

ورجل مس فرج امرأته من فوق الثوب أو من تحته هل يتم وضوؤه؟ فأما فوق الثوب فلا ينقض، وأما من تحت الثوب، فإن كان متعمدا فقد قيل بالنقض.

ومن مش الميتة اليابسة في نقض وضوئه اختلاف، ومن مس اليابسة فوضوؤه تام.

العذرة