الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

238

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

قال

على

تلفت

في

وليس له إلا رأس ماله قلت له: فإن قال له: إن وجدت رأس مالي إلى عشرة أيام أخذته منك ونقضت السلف عنك وإن لم تأتني به إلى ذلك الوقت فسيلغي عليك. قال: هذا إن لم يتفاضلاه وكذلك عندنا في مثل هذا أن السلف لا ينتقض بعد عقده حتى يجتمعا على نقضه ويبرئه منه ويرجع رأس ماله ثم ينتقض. ومن أمر رجلًا أن يتسلف له فتسلف له ثم الدراهم من الرسول قبل أن تصل إلى الذي أرسله فهي من مال المرسل والسلف عليه إلا أن يكون الرسول ضيعها فعليه ضمانها. وقال من رجل له على آخر جراب من تمر أو جري من حب سلفًا فلا (1) أحل ما كسبه حتى يتفقا على كذا وكذا ثمن ذلك ثم يسلفه بتلك الدراهم بقدر حقه إلى ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فيكون لكل واحد منهما على صاحبه مثل ما للآخر فإن لم يكن في ذلك شرط جاز ويكيل كل واحد منهما لصاحبه الذي عليه وذلك إذا أسلفه بالدراهم وقبضها، ومن أسلف دينارًا بجراب ثم رجع إلى رأس ماله وأخذ يصرف الدينار دراهم فلا بأس بذلك، وذلك يجوز في الذهب والفضة ولا يجوز في غيرهما إلا أن يأخذ رأس ماله إذا رجع ويوجد عن أبي عبد الله رحمة الله أنه يجوز العروض من رأس مال السلف والله أعلم. وقد كره أيضًا من كره من الفقهاء أن يأخذ من الدينار دراهم.

إليه.

ومن غيره: وعن رجل أسلف بطعام وكان أمرًا فاسدًا فرجع إلى رأس ماله فله أن يعرض له برأس المال عرضا حتى يستوفي إن لم يكن معه دراهم (2) ومن كتاب أيضًا أو كان السلف لاثنين فرجع أحدهما إلى رأس ماله فأبى الآخر فلا يثبت الصلح إلا أن يرضى الآخر فيكون مال أحد بينهما من

(1) في أ، ب: فإذا حل ماكسه.

(2) في أ ب من قوله ومن كتاب أيضًا .... إلى والله أعلم. هذه الفقرة لا توجد.