الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠

240

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

منفعة. وعن أبي زياد وأبي عبد الله ـ رحمهما الله ـ عن المسلف بحب أو تمر ولم يسم أي نوع أن الحب فاسد. وأما التمر فإن أعطاه تمرا وقبل منه جاز وإن اختلفا فهو منتقض وإن أسلفه بتمر فرض وبلعق فنخاف الفاسد إن اختلفا ونرجو إن أعطاه قرضا وبلعقًا إن ذلك جائز لأن كله تمرا. وقال ابن

محبوب رحم الله إن اتفقا على ذلك فهو جائز وإن اختلفا فهو فاسد، وأما إن

أسلفه

ببر

وشعير ولم فهو

يسم

فاسد (1).

ومن غيره: وعن أبي الحواري وذكرت فيمن سلف بالشوران كذا وكذا مکوا بكذا وكذا منا. فاعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئة. فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوكًا حبًا أو تمرًا وكذا منا شوران إلى أجل مسمى جاز ذلك. وعنه وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكا، فقال صاحب الحق للذي عليه الحق: أعطني حقي. قال: ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها بكذا وكذا مكونا، فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز العرض في السلف وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع إلى رأس ماله فيأخذ دراهم ودنانير إن كان سلفه دنانير فافهم ذلك.

(1) المسلم فيه: أمثله على ذلك:

1 - بر: يصف البر: سلموني أو بلدي أو حوراني أو صغير الحب أو كبير. 2 ـ الحيوان: السن. ذكر أم أنثى - اللون إذا كان النوع الواحد يختلف في اللون. 3 ـ السمن: النوع: ضأن، أو ماعز أو بقر ولون سمن.

4 ـ الثياب: النوع، البلد، الطول، العرض الصفاقة، الرقة الغلظ والدقة والنعومة والخشونة

وهكذا.

ه ـ القطن، الكتان الصوف، الحرير، الرصاص، الكبريت.