الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

الباب التاسع في السلم

241

ومن غيره وقد قيل: يجوز يقاصص السلف بالسلف وما أشبه الإجارات بالسلف يجوز فيه المقاصصة.

ومن غيره وقال من قال إنه يجور المقاصصة فى السلف بالسلف فعلى قول من يقول بذلك: فلعله يجيز المقاصصة بالسلف بالإجارات وأنا لا أحب المقاصصة بالسلف وإنما أحب فيه القبض. يسلم هذا إلى هذا ويسلم هذا إلى هذا، وكذلك في الإجارات والسلف، وكذلك في الأجارات والأجارات (1) ولا أحب المقاصصة بذلك ولا أحب إلا قبض كل واحد منهما حقه والله أعلم بالصواب.

رجع وذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر وكذا وكذا منا بكذا وكذا مكوكًا فهذا جائز إذا كان له أجل مسمى.

:

ومن غيره وقيل في المسلف إذا رجع إلى رأس ماله فأخذ من عند المتسلف عرضا فاختلف القول من أهل العلم. فقال بعض ويرد ذلك ولا يجوز. وقال من قال منهم بإصلاح ما يستقبل أو ترك ما مضى، وأجاز ذلك بعض أهل العلم ورفع ذلك عن منير بن النير الجعلاني (2) رحم الله ولا نقول: إن من فعل ذلك حرامًا إن شاء الله.

(1) استنادًا لحديث ابن عمر لا أتيت النبي فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». (رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع الورق وأخذ مكانها الدنانير». (نيل الأوطار 156/ 5). (2) منير بن النير الجعلاني: هو منير بن النير بن عبدالملك بن سار بن وهب بن عبيد بن مالك بن جعفر الريامي الجعلاني من بني ريام من ولد مهرة بن حيدان.

صلت بن يحيى بن