الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨

248

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ابني

وأبوه

تجيء بمن يشهد على ولادتها وقال من قال: إلا أن تقول هذا فلان ويحضر أبوه فيصدقها. وقال من قال: هي مصدقة فيما يصدق فيه الرجل إذا ادعى الولد وهو أحب القولين إلينا صح إن شاء الله.

ومن غيره «إقرار المريض»: وعن المريض إذا أقر بزوجته في المرض هل ترثه؟ قال: في ذلك اختلاف في الميراث. وأما في الصداق فحتى تصح. قال أبو علي الحسن بن أحمد ـ حفظه الله ـ قال بعض المسلمين: ثبت الصداق والميراث. وقال بعض: لا يثبت لها صداق ولا ميراث. وقال بعض (1): يثبت لها الصداق ولا يثبت لها ميراث (2) ويوجد عن أبي معاوية أنه يستحب هذا القول. وهو كذلك معنا. والله أعلم.

رجع: وعن رجل ادعى إلى رجل مالا أنه له فصدقه وقبض الرجل المال أو لم يقبض ثم رجع الرجل في ماله فقال: ظننت أنه حق فصدقته وتورعت عن ذلك ما ترى؟ قال: إذا أقر أن هذا المال له وصدقه على دعواه على مال معروف فلا رجعة له في ذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه)

:

تم الباب من كتاب أبي جابر.

(1) في ب وقال بعض لا يثبت لها صداق ولا ميراث. (2) في ب: وقال بعض يثبت لها الصداق ولا يثبت لها ميراث.

(1) رجوع المقر عن إقراره: قسم الفقهاء ألفاظ الرجوع إلى قسمين:

الأول: الألفاظ الصريحة في الرجوع مثل قوله: رجعت عن إقراري، أو كنت مازحًا، أو كنت مخطئًا أو كاذبًا فما أقررت به وما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على رجوعه عن إقراره.