الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

250

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

معي، إن الفرق في ذلك أن البشري يعبّر عن نفسه ويدفع عنها ويقر بها ما يثبت لها وعليها في الأحكام قلت له: فإن كان في يده يدعيها أنها له وهي لا تغير ذلك هل يثبت عليها بذلك معنى العبودية بالملكية قال: معي، إنه يختلف في ذلك. فقال من قال: يثبت عليها لسكوتها إذا لم تغير ما ادعاه عليها من الملك. وقال من قال: لا يثبت عليها ذلك قلت: فلو كانت في يده وتقر أنها أمته فولدت ملکه في ولدا هل يسعه أن يستخدمه قبل بلوغه (1). قال: هكذا عندي والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له. قلت له: فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له. قلت له: فإن بلغ الصبي فأنكر العبودية هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي. والحرية أولى به إلا أن يحضر الذي يدعيه بينة أنه له. قلت له: فإن طلب أجرة ما استحق في صغره وأصح البينة بذلك. هل له ذلك إذا حكم له بالحرية؟ أولى به إلا أن يحضر بإنكاره ولم يكن عند المدعي بينة. معي، إنه لا يحكم له بشيء مما مضى من عمله. قلت له: فإن أقرت أنها أمة زيد وأنها لزيد وصح لها بنون هل يلحقهم الرق إن أقرت بنفسها له بإقرارها قال معي إنه يختلف في إنه يختلف في ذلك فقيل: يثبت عليهم الرق. وقال من قال: لا يثبت عليهم ذلك. قلت له: فإذا اشترى أمة فولدت في ملكه بالشرى هل يسعه أن يستخدمه في الحكم.

قال:

الاختلاف في الحرية» قال: معي، إنه يسعه في الاطمئنانة أن يستخدمه حتى يحول ما بينه وبين ذلك من حجة. قلت له فإذا أنكر العبودية بعد البلوغ فلما بلغ أنكر ذلك وحكم له بالعتق لعدم المدعي له

أو كان اشتراه وهو صبي

:

(1) في أ، ب: هناك خلاف بين أ، ب ففي أ: خلط وفي ب اتفاق بين أ، ب إلا في آخر سطر من هذه الصفحة ففي ب: هل له ذلك إذا حكم له بالحرية بانكساره ولم يكن عند المدعي بينة. (حذفت أولى به إلا أن يحضر).