الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١الباب العاشر: في الإقرار في العبيد وغيرهم
251
البينة بأنه له هل يسع المدعي له في السريرة أن يستخدمه ويسعه في السريرة إذا قدر أم له. قال: معي، أن ليس له ذلك لأن حجة الحرية أولى. قلت له: فإذا أراد شراءه من رجل هل عليه أن يسأله قبل أن يشتريه أنه للذي يبيعه أم ليس عليه ذلك ويسعه أن يشتريه. قال: إنه إذا كان بالغا فمن الاحتياط له أن معي، يسأله ويقارره لتثبت عليه الحجة بإقرار فأما الصبي فلا يجوز إقراره على نفسه على حال ولا يثبت عليه الرق بذلك قلت له: فإذا أقر له أنه للذي يبيعه فلما اشتراه قال له: أنا كذبت في إقراري وأنا حر ما الحكم فيه؟ وهل يسع بيعه ما لم يمنعه حكم يزيل عنه حكم ملكه ودعواه له. قال: هكذا في معنى الحكم أن يسع هذا المشتري التمسك به ما لم يصح كذبه لأن إقراره على نفسه جائز ما لم يصح بينة بالقطع تخالف معنى إقراره على نفسه. قلت له: فإن قال: إني إنما أقررت له لأني إنما خفت أن يقتلني أو يسيء إلي واتقيته. هل يكون هذا له حجة ولا يسع المشتري أن يستخدمه ولا يبيعه.
6
هذا
قال: معي إنه إذا كان في حال التقية في الاعتبار في حين ذلك كان هذا له حجة وإن لم يكن في حال التقية لم يكن له حجة. قلت له: فإن غاب أمر البائع على المشتري أنه في حال التقية أو ليس بحال من يتقي وارتاب في أمره هل يسع المشتري استخدامه أو بيعه ما لم يصح أنه في حال من يتقي في حين باعتبار لعله أراد في حين ذلك باعتبار أو اطمئنانه أو حكم أولا، قال: معي، إنه إذا كان أصله على البيع ولم يكن على حال الجبر ولا الغصب فأرجو أن يسعه ذلك ما لم يعلم كيف الأصل. قلت له: فإذا اشترى بأمان
صحيح
أمة فقالت: إني سبيت ولم أكن من أهل الحرب، وإنما كنت عندهم. فأخذت جبرًا. هل يكون هذا موجبًا لها الحرية ما لم يصح عليها الرق بالبينة؟ قال: هكذا عندي أو بإقرار منها، حيث يجوز إقرارها. قلت: فإذا علمت أنها مغصوبة أو أنها بيعت وهي ساكتة فلم تنكر هل يسعها ذلك أم يجب عليها أن تدفع عن نفسها الملكية ولا يسعها السكوت. قال: معي، إنه