الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣الباب العاشر: في الإقرار في العبيد وغيرهم
253
قال:
معي، أن ليس لها ذلك لأنها في الأصل حرام عليه. قلت له: فإن زوجها برجل هل يجوز لها ان توطيئه نفسها إذا كان لها أب أو عصبة إذا رضيت بتزويجه أم يكون ذلك بمنزلة المشتري منه لها. قال معي إنه إذا لم يكن أب ولا عصبة في ذلك المصر، ورضيت به زوجًا أعجبني أن يجوز لها ذلك. وإن كانوا في المصر حيث تنالهم حجتها أو تدرك مشورتهم لم يعجبني ذلك إلا بإتمامهم. قال غيره: وكذلك سمعت أن المملوك إذا اغتصب من سيده أنه لا يجوز له أن يخدمه لأن خدمة المملوك لمن اغتصبه فعل والتقية لا تجوز في الفعل لأنه يروي عن النبي الله أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) وما أكرهوا عليه من قول ما حدثوا به أنفسهم من فعل فينظر فيما سمعته ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
(1) تخريج حديث: «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه من قول وما حدثوا به أنفسهم من فعل». (الحديث رواه ابن عباس وأبو ذر الغفاري الا الله أخرجه ابن ماجه 659/ 1 کتاب «الطلاق» «6» باب طلاق المكره والناس برقم 2045 من طريق محمد بن المصفى الحمصي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. قال المقري في الإطراق رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس وليس ببعيد أن يكون السقط في صفقة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية. مصباح الزجاجة 353/ 1 ورواية بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس. أخرجها ابن حيان في صحيحه كما في الإحسان
الله
عطاء
174/ 9 فضل
الأمة برقم
«7175
عن
والبيهقي في السنن الكبرى 356/ 7 كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في المكره وقال البيهقي: حور إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. وأخرجه الحاكم في السنن الكبرى 198/ 2 كتاب الطلاق من طريق أيوب بن سويد والربيع بن سليمان عن الأوزاعي به وصحح الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وحسنه النووي في شرح الأربعين النوويه ص 120. انظر: أحاديث جامع أبي الحسن البسيوي تخريج ودراسة الأستاذ خلفان المنذري.
ص
982