الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

الباب الثالث عشر: في المسقا والحوار ونحو ذلك

281

ماله كان يمشي على مائه في مال رجل وهو خراب ثم إن صاحب المال الخراب بنى على ماله وعمره، وجعل لصاحب المسقا ساقية مسلمة وأزال طريقه إلى طريق جائز يرتد على الطريق التي كان يمشي فيها على مائه في المال وهو خراب زيادة كبيرة وليس يسبقه ماؤه.

في

قال: معي، إنه قيل: إذا لم يكن لصاحب المسقا طريق معروف ثابت متقدم وإنما المدروك أنه كان يمشي في المال فحوله إلى الطريق لا ينقطع حال ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز لا يموت وكان إذا سد (1) ماؤه التي حول عنها الطريق ثم يمشي بعد سده مائه في ساقية من أقرب الأجايل إليه التي شن منها ماءه ومشاه مشيًا رافقًا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره ولا مال لم يكن عليه أكثر من ذلك.

من

الأجالة

ومن غيره: من كتاب الأصفر: قال الأزهر ومسبح: ليس على تالي الماء مقاحم ولا باب يغلق إلا أن يكون باب لا يغلق سكك قول مسبح. وقالا: طريق التالي للماء تكون ذراعين يبسا. وقال مسبح وحواري، وأما ابن مبشر فإنه حكم بها ثلاثة أذرع.

رجع: وعن رجل فسل على وجين ساقية قائدة عضدًا من نخل وفسح عنها قدر ذراع ثم حوض عليها حياضًا وفتحها إلى الساقية واحتج أن هذه ساقية

أن

قائدة فأنا أفتح منها ماءً إلى نخلي فإذا جاء ماؤكم فسدوا عن نخل، واحتج هذا حدث عليهم وشق بهم سد تلك الأجايل كلها فهذا ضرر يصرف عنهم وله

أن يفتح في أرضه أجالة واحدة ثم يفتح من نخلة إلى نخلة، وكذلك ليس لأحد أن يفتح في حبيل (2) الساقية القائدة من أول الفلج إذا كره ذلك أهل الساقية.

(2)

(1) في أ، ب: وكان إذا شد ماءه. (2) في أ، ب: في خبيل الساقية.