الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

282

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

قال أبو علي - حفظه الله (1) - قد قيل: ليس لأحد أن يفتح أجالة من رأس (1) الفلج إلا من بعد ثلاث أجايل. وقال بعض إلا من بعد أجالة واحدة. وكذلك قيل في السواقي الفوارق التي تفرق من الساقية الكبيرة أنه ليس لأحد أن يفتح فيها أجالة إلا من أجالة تفرق (2) منها السقي شيء من الأموال والله أعلم وهذا المعنى ليس اللفظ (3).

رجع ولا يحدث منزفًا يضر بالساقية إلا أن يكون شيء لا مضرة فيه. تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وقال أيضًا إذا أراد رجل أن يفتح من ماله أجالة في ساقيته جائزة تضر تلك الأجالة (4) بأهل الساقية وتسرق ماءهم وكان هو المحدث لها فطلب أحد من أهل هذه الساقية أن يسدها عنهم فإنه يلزمه أن يسد هذه الأجالة التي تضر بهم وقد دفع ذلك إلى أبي عبد الله حمدالله بنزوى وحكم به. فأمر صاحب هذه الأجالة أحدثها أن يسدها فسدها. قال: وأما إذا كانت هذه الأجالة قديمة لم يحدثه

هو وإنما أحدثها غيره وهي ملك غيره ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدها. ومن غيره) قال: نعم. قد قيل هذا، وإنما له أن يحدث أجالة في ساقية جائزة إذا أخرج الأجالة ولم يدخلها في ملكه بجدار أو بحضار وليس له أن يدخل أجالة في حصته ولو كانت على ساقية جائزة. وكذلك الساقية السارقة ليس له أن يفتحها في حصن ولا غيره.

(1) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله. (2) في أ، ب: تفرق منها السواقي شيء من الأموال. (3) في أ، ب: هذه الفقرة غير موجودة.

(4) في أ، ب: الأجالة التي أحدثها.

(5) في ب: من الجامع وغيره.