الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦286
سعيد
أحمد
له
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
امرأتين، وكذلك (1) في امرأة أحضرت شاهدين أن لها على زوجها الهالك صداقًا مائة نخلة وشهد لها آخر بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي: لها عليه مائة وخمسون نخلة فلها الأكثر مع يمينها. وإن ادعت الجميع فذلك لها مع يمينها إلا أن يشهد الشهود جميعًا أن الزوج أشهدهم على نفسه بما شهدوا أنه شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعًا فلا نرى لها غير مائة وخمسين نخلة. وإن قال كل شاهدين أن الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما فلها: الحق كله إذا ادعته مع يمينها. وكذلك عن أبي عبد الله رحم الله وزعم عمرو بن أن رجلين من أهل سوق صحار تنازعا إلى أبي عبد الله حمدالله ادعى بن شاذان الحرزي على إبراهيم بن محمد جنيد. أن عليه له دراهم فأقر مع أبي عبد الله أن عليه (2) كذا وكذا، كما كان ادعى عليه وأقام عليه شاهدي عدل بأنه كان أقر عند أبي عبد الله الله في مجلس حكمه أن لأحمد بن عليه كذا وكذا درهما وهو أقل ما كان أقام به البينة ثم طلب أحمد إلى أبي عبد الله أن يأخذه بالدراهم التي أقام بها عليه البينة وبالدراهم التي شهد بها عليه الشاهدان بإقراره بها فاحتج إبراهيم أن هذه الدراهم التي أقررت بها هي من الدراهم التي أقام بها عليَّ الشاهدين بالأصل فلم يَرَ عليه أبو عبد الله إلا ما شهد به عليه الشاهدان وهو الأكثر ولم يأخذه بذلك الإقرار وحكم بذلك بينهما وأكثر عليه أحمد فقال: هو رأي وقد أطلت النظر فيه. وقال: لو كان هذا يلزم الناس لضرهم إقرارهم بالحق. ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم فأقر أن له عليه تسعمائة درهم ثم أقام عليه شاهدي عدل أن له عليه ألف درهم وطلب إلى الحاكم أن يأخذه بالألف وبالتسعمائة
معك
شاذان
(1) في أ، ب زيادة وكذلك نحب أن يكون امرأتين على عيب الأمة وشهادة النساء في كل شيء جازة إلا في الزنا فلا يقبل لهن فيه شهادة، وقيل في امرأة حضرت.
أ،
(2) في ب: زيادة: أن له عليه كذا وكذا درهما أقل مما كان ادعى عليه أحمد. ثم أقام عليه أحمد شاهد عدل فشهد أن له عليه كذا وكذا.