الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

290

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

إلا إلى وقته. قلت: فإن الورثة يقسمون المال قال فلا يقسمونه حتى يأخذ الرجل حقه. وقال: وإذا قدموا لصاحب الدراهم كفيلا ثقة في الدراهم فلا يأخذها حتى يحل أيضًا. وفي جواب محمد بن محبوب إلى الصلت بن مالك وذكرت في رجل هلك وأوصى بدين وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وله أولاد منهم يتيم ومنهم بالغ ومن الغرماء أغياب. ومنهم من حضر، فالذي أقول: إن ليس على ورثة الهالك أن يُباع مال صاحبهم بديون الأغنياء، وإنما يباع بديون من حضر إلا أن تكون الديون تحيط بجميع ثمن ماله فيخرج حصته الأغياب. وتوقف على يدي عدل حتى يجيء الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم. وأما إذا كان في المال وفاء فليس يباع منه بحقوق الأغياب ولكن يترك في أيدي الورثة يستغلونه ويحجر

عليهم بيع

الأصل.

ومن غيره: وقد قيل له أن يبيع المال ويجعله دراهم إذا خاف فوت المال والإحداث فيه، باع لجميع الدين والوصايا على ما يجوز أن ينفذ الوصايا في الثلث والدين من جملة المال.