الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢

292

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

عمرك صارت له ولورثته من بعده وإن قال أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما له سكنى الدار ما عاش ثم ترجع إلى صاحبها والرقبة إذا قال: هذه الدار أو هذا العبد رقبة على فلان له غالته إلى كذا وكذا فذلك له. وإن قال: هو عليه رقبة ولم يبين غير ذلك فهذا ضعيف عندنا حتى يبين ذلك. وكذلك في العمرى وإنما يثبت ذلك إذا مات ولم يرجع والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن، ومما يشبه مجهول إذا رجع أحدهم قبل أن يدخل لها الأخذ في عملها فهو منتقض وإذا عمل جاز عليهم إن صحت الشركة وإن كان الأصل مجهولًا، وإذا اختلف رجلان في أرض نخلتين فإن صح أن هذه النخل من قطعة واحدة فالنخل تقاس إذا كانت آخذة مفاسلها. وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي شيئًا إلا لمن صح أنه له.

:

ومن غيره قال محمد بن خالد سمعنا أن الحفر تقايس كما تقايس النخل بعضها ببعض والنخلة الوقيعة قيل: ليس لصاحبها أن يسقيها إلا أن يصح أنها كانت تشرب من قبل. وإذا أوصى قبل. وإذا أوصى موص لفلان ابن فلان من بلد كذا وكذا بوصية أو وكله بوكالة ثم صح بشاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان ابن فلان إلا هذا فهو جائز وإن نسبه إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواطن في اسمه واسم أبيه ولا يواطئه في أبيه ولا يواطئه في الأب الثالث، وضح أن ليس في

أعطى عطاء وقعت في المواريث وفي رواية لغير الموطأ وإنما العمرى التي أجاز النبي أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قيل: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. (انظر: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 276/ 3). وعن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما رجل عمر عُمْرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها أبدًا». (المصدر نفسه 93 ص وجاء الحديث: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر دارًا أو أرقبها فهي له ولورثته من بعده». وقال في الجامع الصحيح وقد أبطل النبي بذلك عمل أهل الجاهلية.

(276/ 3