الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣الباب الرابع عشر: في العمرى في الدار والمضاربة والقعادة والمعادن ومسائل مختلطة
293
هذه البلاد فلان ابن فلان ابن فلان إلا هذا فذلك ثابت. فإن كان له صفة أيضًا يعرف بها فنسباه إليها. وقال الشاهدان العدلان إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع لأن بني فلان على هذه الصفة إلا هذا فهو جائز (). ولمن اشترى مالاً وأراد أن يرده حيث استغلاه أن يرجع فيه إذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئًا من حدوده، أو لم يعرف حيث ينتهي بشيء من حدوده ما اشترى إلى الحد الذي يواليه لغيره فيه) في كل هذا الرجعة فإن شهد على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك. وقال من قال: إن شهد أنه عارف هذه الأرض التي اشتراها ولم يقر بمعرفة حدودها ثم احتج أنه غير عارف بالحدود فله في ذلك الرجعة، وأما إن أقر بماله من أرض كذا وكذا لفلان أو بماله كله لفلان ثم احتج أنه غير عارف بماله له فلا حجة له في ذلك لأنه إقرار وقد كان خالفنا في ذلك خالف وكان هذا الرأي هو الأكثر.
من
رجع وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر وامرأة تركت ميرائًا من مال زوجها من درهم إلى مائة درهم إلى مائة ألف درهم لأولاده ثم طلبت ميراثها واحتجت أنهم لم يعرفوها المال وإن كان تركها من أصل أرض أو نخل فعسى أن يكون لها حجتها.
ومن غيره: قال أبو الحواري إذا قالت من قيمة درهم إلى مائة ألف درهم لم يكن لها رجعة في الأصل، وعن امرأة هلكت وتركت زوجها
(1) في أ: فله في.
(1) إذا وجد تشابه في الاسم الأول والثاني والثالث فينظر إلى أم الشخص فالأم هي التي تفرق عند تشابه الأسماء. والله أعلم.