الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤294
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وابنتها وأختها فطلبت الأخت ميراثها من صداق أختها الذي على زوجها فأنكر الزوج ثم أشهد لبنته بمال بصداق أمها واحتج (1) أقر بذلك أيجوز لها؟ فأقول: إن إقراره مأخوذ به، فإن يكن المال الذي سماه لابنته صداق أمها أكثر مما نكحت خالاتها وأخواتها وأخوات أمها رد إلى عدل ذلك فللأخت عندنا ميراثها من ذلك المال الذي أشهد به لابنته بالصداق الذي عليه وسئل عن ذلك. وفي الرأي (2) عندنا أنه إذا شهد لأحد بنيه بمال بصداق أمهم كان للورثة كلهم ميراثهم من ذلك وإن شهد بمال من صداق أمهم ثبت ذلك لمن أشهد له … ).
وعمن اشترى من رجل بيعًا ومات البايع فأدعى رجل ذلك البيع وأقام عليه البينة، وأقام المشتري البينة بأن الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب قد كان يذكر هذا ويسأل عنه ويقول: إنه سرق فبالحرا (3) أن يدركه إذا قامت له به بينة مع يمينه. فإن أعجز ذلك وقد مات البايع وذهب حجته والله أعلم. وعندنا في هذا أن كل من باع شيئًا فأدرك فيه المشتري فالبيع لمن صح له، ويرجع المشتري على البايع بما أخذ منه. وإن كان البايع ميتا رجع في ماله إلا أن يكون المشتري أسلم البيع بلا حكم فلا يرجع بشيء. وعن رجل أن فلان باع منه بيعًا واستوفى الثمن وأحضر البينة بإقراره بذلك في الصحة والبايع يأكل المال إلى أن طلب المشتري وقد مضى لذلك سنون فإقراره يجوز عليه. فإن جحد البايع فعلى المشتري أن يخرج المال بالبينة
ادعي
في أ، ب: واحتج أنه إنما أقر بذلك.
(2) في أ، ب: وفي الذي عندنا.
(3) في أ، ب: فالتحري وفي نسخة فبالحر.
(1) لأن التركة تقسم على جميع الورثة فاعتراف الزوج لواحد من الورثة اعتراف للجميع.
فالورثة:
ة: زوج وبنت وأخت الزوج الربع فرضا، والبنت النصف، والأخت الباقي. لقوله: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».