الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦196
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومخطمة السنور فيها اختلاف فمن أفسد مخطمه أفسد سؤره، ومن لم يفسد لأنه مخطمه لم يفسد سؤره، يمس بمخطمه النجاسة، وهو رطب لا يكاد يجف. ومن غيره: وقد وجدنا عن أبي الحواري حمدلله وغيره، أن الشق يكون في الرجل فيكون فيه الدم ثم يشكه على الدم أنه يغسل ما علا منه ويصلي، ولم يقل أن عليه أن يطلقه.
وأحفظ أنا عن الشيخ في الثوب إذا كان فيه نجاسة ثم خيط على النجاسة فدخلت النجاسة في وسط الخياطة، فقال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.
وعن بعر العقاب والأجدل يكون في المساجد وغيرها، هل هو مفسد لها
وكذلك بوله؟
فمعي،
أنه يختلف فيه، فأما أكثر القول في بعره فعندي أنه إلى الترخيص، وأما أكثر القول في بوله فعندي أنه إلى التشديد.
وسألت عن من كان في رجله عقر فيه دم ثم يجيء إلى النهر وهو ناس للدم، فيقوم في الفلج بمقدار ما يمس به الدم وتذهب عينه من العقر من غير عرك، ولا حركة في الماء، هل يطهر الدم على هذه الصفة؟ وإن صلى ولم يعرك الدم، هل تتم صلاته؟
قال: لا. قال: وإن كان للماء حركة تقوم مقام العرك طهر.
قلت: فإن مر بحوض الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبت عين الدم هل طهر؟ قال: نعم، إذا خاض ثلاث خوضات وغابت عين النجاسة فقد طهر. وسألته عن الإنسان إذا كانت يداه إلى الإبط نجستين ثم غسلهما إلى المرافق ثم نكسهما، وهو يمشي أو قائم هل يكون جميع ما سال من على كفيه من الماء حيث بلغ غسله إلى كفيه طاهرًا؟