الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨298
:
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
وما أحدث فيها بالأجر الأول، ومن أشهد (1) بحق عليه لزوجته
من
أن
ذلك. فقيل: هي أو غيرها من ديانة في ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاء في ماله ولا يمنع هو أيضًا من بيعه. وأما إذا أشهد أن ذلك الحق في مال معرفًا فليس له بيعه، وإن تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها. ومن باع بيعًا من أصل أو حيوان فجعل الثمن فيه فهو فيه ولا يبيعه المشتري حتى يؤدي الثمن. وكذلك إن قال البايع بيعك كذا وكذا على أن لا بيع لك فيه ولا هبة حتى توفيني الثمن. فقال أبو علي: إن ذلك جائز وبعض كره ذلك وضعف البيع على هذا الشرط. ومن جعل حقًّا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء ماله من قرية قد سماها أو في ميراثه من أبيه أو في موضع سماه ماله فعن موسى بن علي هذا الحق في الموضع الذي سمّا (1) به ولا يشاركه فيه الغرماء حتى يستوفي حقه. ومن أنزل رجلا في أرضه يسكنها ثم بدا له أن يخرجه واحتج الساكن أن الجذوع له، فقيل: إذا عرف أنه أعطاه أرضًا براحًا فابتناها للساكن فالقول قوله. وإذا كانت بيوتا مسقفة فأنزله فيها فالقول قول رب الأرض. وأما ما كان في البيت الذي يسكنه الساكن من المتاع والجذوع له والدعون والعروض التي يبناها ـ وفي نسخة التي بناها - فادعاها صاحب الأرض وادعاها الساكن فالساكن أولى بها لأنها في يده إلا ما كان من ذلك من الخشب ونحوه قد ثبت في البناء فالقول فيها على ما قلنا في أول المسألة، وكذلك قيل في الذي يبيع الدار أيضًا وفيها الخشب وغيره، فما كان ثابتًا فيها فهو من البيع وما كان مطروحًا فيها فهو للبايع حتى يبيعه. وأما إذا بنى الساكن في أرض الذي أسكنه برأيه فالخيار للساكن إن شاء النقض وإن شاء ثمنه إذا أخرجه رب الأرض. وإن بنى بلا رأي صاحب الأرض فالخيار في ذلك لصاحب الأرض.
(1)
في
أ، ب عليه بحق عليه بزوجته.
(1) سما الصحيح: سمى