الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
ومن غيره: وعن عمر بن محمد وعن إخراج المغرة من رم لقوم والمخرج من غير أهل الرم فلا بأس بذلك ما لم يمنع ويحفظ.
رجع: وكان أبو علي يقول: إذا باع الرجل مالا لرجل فأدرك في شيءٍ منه بحق أثبت في يد في يد المشتري ما بقي منه يقومه العدول، ولم ينتقض البيع (1) كله وكذلك إذا أدرك بشيء يكون فيه مضرة على جميع البيع فسد.
«نقض البيع والقسم: وكذلك في القسم إذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد أحدهم النقض فالقسم منتقض. وقيل: من اشترى من رجل مالا له في موضعين وعرف الذي في أحد الموضعين ولم يعرف الآخر أن البيع منتقض ولو طلب المشتري أن يأخذ الموضع الذي يعرفه بجملة الثمن ويترك
(1) في أ، ب: زيادة ولم ينتقض البيع إلا أن يكون فيما أدرك به طريق أو ساقية فإنه ينتقض
البيع كله.
من
مع
السنة:
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبًا، إلا كلب ماشية أو صيد، أو زرع انتقص أجره كل يوم قيراط» (بلوغ المرام). وعن عدي بن حاتم له: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل. (بلوغ المرام ص 279 رقم 1358 متفق عليه وهذا لفظ مسلم). أخذ الحطب: سبق الكلام عنه. إحياء الموات: لما ورد عن سعيد بن زيد له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له». (بلوغ المرام ص 189 رقم 942. قال: رواه الثلاثة وحسنه الترمذي). وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحاط حائط على أرض فهي له» المصدر السابق رقم 946 رواه أبو داود وصححه ابن الجارود.
((