الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠١الباب الرابع عشر: في العمرى في الدار والمضاربة والقعادة والمعادن ومسائل مختلطة
301
الآخر لأن الأصل فاسد حيث دخلت الجهالة في بعضه والعقدة واحدة،
وقيل: إنه كان في مثل هذا الاختلاف وإنما يكون النقض للجاهل منهما البايع أو المشتري. فأما العارف فلا نقض له إذا أتم (1) الحاكم يأخذه إذا صح ذلك عليه حتى يخرج ذلك الذي أقر به بعينه ويكون القول قوله فيه إنما هو هذا. وأما إذا أقر بهذا الإقرار ثم مات، فإن ذلك النوع الذي أقر به يجري أجرًا على قدر ما أقر به ثم يعطى الذي أقر له به جزؤه منها (2). (3) قال غيره: وقد قيل: لا يثبت له شيء من هذا حتى يصح ذلك بالبينة
أو حده المقر بعينه.
رجع
(4): وإذا أقر أن له فى منزله دراهم أو غيره فوجد في منزله كيسان في كل واحد دراهم سواء أو وزن واحد أقل من الآخر فله من كل واحد منهما النصف لأنه أعدل، وإن وجد من النوع ثلاثة فله الثلث، وإن كان أربعة فله الربع، وقال من قال: والرأي الأول أعدل عندي.
قال أبو الحواري: إن لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء هكذا حفظنا قال: أو تقوم بينة بالكيس بعينه. وإذا أقر أن له في منزلي كيسا فيه دراهم فوجد كيس فيه دنانير وكيس فيه دراهم ودنانير فلا شيء له حتى يوجد كيس فيه دراهم خالصة وكل ما كان من هذا النحو على هذا القياس. ومن ادعى على رجل متاعًا فأقر أنه في يده رهن بحق له على صاحب المتاع فالمتاع لصاحبه وعلى المقر البينة به بما يدعي، وقيل: لو (5) لي عبدًا استعمل
(1) في أ ب زيادة إذا أتم الجاهل فإذا أقر رجل أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملًا في إبلي أو ثوبا في ثيابي ولم يقد هذا بعينه ثم رجع ينكره فإن الحاكم يأخذه إذا صح. (2) وفي نسخة: ومن عنده وقد قيل: إن له الأكثر من الكيسة إذا لم يعرف ذلك بعينه. (3) في ب: غير موجوده: قال غيره.
(4) في أ، ب: لا يوجد رجع. (5) في أ، ب: لو أن لي عبدا.