الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

302

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

عبدا برأيه في عمل فتلف أو باعه (1). وقال له: أخرجني فخرجه كان ذلك له رقبة العبد الفاعل لأنها خيانة - نسخة: ومن غيره ـ.

کله

في

يحبس

ومن جواب أبي علي قيل حمدالله إلى محمد بن محبوب الله عن عبد أعار عبدا ثوبًا فذهب بالثوب العبد وقامت به البينة فإن العبد يبلغ إليه في القول، فإن قدر على الثوب عنده وإلا فلا أرى على سيده غرما ما يجب أن غلامه على هذا (2) وأعلم أن كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليست متوطئة إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد، فإنه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي شهد له بها، ولو كان وقتها واحد إذا أشهد بها كلها في مجلس واحد. وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان. وألف درهم إلى شعبان فقال: المطلوب هي واحدة فعليه ألفان لأن الوقتين قد اختلفا ولكن أشهد عليه بألف درهم إلى رمضان ثم أشهد بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السنة فهو ألف واحد والأيمان بينهما إذا اختلفا وذلك حيث توطأت الشهادة. وإن اختلف التاريخ أو كان الألف الأول في رمضان من سنة تسع وأربعين والألف الثاني محله سنة خمسين فهما ألفان حيث اختلف التاريخ. وإذا أشهد بألف درهم ثم أشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقت أو كان وقته في شهر واحد بلا تاريخ فهي ألف واحدة وإذا كانت المدة في الحق إلى شهر رمضان فقال المطلوب هو شهر رمضان إلى خمس سنين، وقال الطالب هو شهر رمضان من هذه السنة فالقول قول الطالب مع يمينه.

وكذلك في السلف ولا ينتقض، وإذا شهد شاهد بألف درهم لفلان على فلان ولم يوقت لها وقتًا وشهد الثاني له بألف درهم إلى أجل لم يحل فهذه شهادة متفقة ويكون محل الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد وقيل

(1) في أ، أو باعه فتلف. (2) في ب رجع … وهذا أصح.