الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

الباب الرابع عشر: في العمرى في الدار والمضاربة والقعادة والمعادن ومسائل مختلطة

303

فيمن إيتجر أحدا ليشور له خشبة يشورها فانصدعت من موضع آخر، فقيل: إنه ضامن لأنه لا يدري كيف كان ذلك (1) وعلى مائتي درهم أو مائة درهم فطلب الطالب المائتين. وقال المقر: إنما هي مائة فإنه يؤخذ له بمائتي درهم كما أقر له أولًا.

قال غيره: وقد قيل: يؤخذ له بالمائة ويدعي الآخر بالبينة على المائة الأخرى، فإن لم يحضر بيئة حلف له فإن لم يحلف أخذ بالمائة الأخرى كما أقر أولا.

رجع (3): ومن باع لرجل عبدا أو ثوباً أو غيره فلما طلب إليه الثمن أنكر المشتري البيع وهو في يد البايع، فإن صح ذلك عليه أخذه الحاكم بقبض شرائه ونقد الثمن، وإن لم تكن صحة احتج عليه البايع أني أبيعه وأستوفي حقي إذا لم يعطني فإن أعطاه وإلا كان للبايع أن يبيع ذلك البيع ويستوفي حقه منه فإن فضل من الثمن شيء بعد وفاء حقه رده على المشتري، وقيل في رجل اشترى سمكة بدانق فوجد فيها لؤلؤة ثمنها مائة دينار أو غيره (4) فهي وما في بطنها للمشتري. قال أبو علي (5) حفظه الله -: وقد قيل: إنها للبايع وقيل: إنها للصايد الذي صادها أولا. والله أعلم.

وكذلك الذي يشتري الصدفة بدرهم لؤلؤة تسوي ألف درهم فهي للمشتري. قال أبو علي الحسن بن أحمد الله: وكذلك إن اشترى منه هذه

(1) في أ، ب: وإذا أقر المقر أن لفلان علي.

(2) في أ، ب: نسخة مال غيره وقد قيل يؤخذ بالمائة ويدعي. والصحيح قال غيره. وهذه

الفقرة غير موجودة في أ.

(3) في أ، ب: لا يوجد رجع.

(4) في أ: أو عشرة.

(5) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد رحم الله.