الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥305
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع الدعاء اليف الي جائر محمد جعفر الماكولي الماني وكان ماميه في جامع الد العوالي سول القديمة يوم حادي
الباب الخامس عشر
على يد العبدالحفر المعترف بانتب
خامس که اسکار همان محمد سلمان رسيد
اريا في نيت و لما يا منى منها والبسيوني ما مسكنا والماني
في
كنا نستمتد في العقيمة العالم الميزين عند انتها
السرق (1) والغصب (2) كمي وميل
العالمين ولاهوب ولا فوق الا بانته.
عين
ومن سرق من رجل شجرة أو نخلة فغرسها في ماله حتى كبرت
فإنه يردها على صاحبها.
وهي
أخذ
(1) السرقة بفتح وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية لسان العرب 137/ 2. (المصباح المنير 325/ 1). وجاء في المبسوط 133/ 9: السرقة لغة: أخذ مال الغير على وجه الخفية سمي به لأنه يسارق عين حافظه ويطلب غرته ليأخذه أو يسارق أعوانه على الحفظ بأن يسامره ليلا لأن الغوث بالليل قل ما يلحقه الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار. قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ [الحجر: 18]. انظر: الهداية 118/ 2، وبدائع الصنائع 4223/ 9. وشرعًا: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال لغيره: (بلغة السالك 428/ 4). محترم الأدلة على تحريم السرقة:
قال تعالى: {وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
من
السنة: عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». أخرجه مسلم 1314/ 3 رقم 1687، وأخرجه البخاري 81/ 12 رقم 6783 والنسائي (65/ 8 ما رواه أصحاب السنن من حديث حجة الوداع: «إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم». أخرجه مسلم 39/ 4) من حديث جابر في خطبة الوداع ورواه أبو داود والنسائي). وهناك أحاديث كثيرة تحرم السرقة.