الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

310

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

المغصوب أيضًا قيمة ذلك مع الغلة وهل يلزم الغاصب البايع شيئًا من قيمة اللباس والسكن والركوب والخدمة والغلة فإنا نقول: إن ذلك كله للمغصوب على المشتري والموهوب له والمستعير فإن كان المشتري والموهوب له والمستعير قد عملوا بغصب البايع لهذه السلعة التي صارت إليهم وامتهنوا واستغلوا فلا رجعة لهم على البايع بشيء وإن لم يعلموا أن البايع مغتصب فإنهم يرجعون عليه بما أدركهم به المغصوب من الخدمة والسكن والركوب ويرجع المشتري أيضا بالثمن الذي دفعه إليه مع الغلة.

(2)

ومن غيره: وأما الذي ينبت نخلة فيجيء آخر فيأخذ النبات من نخله فتقر مد (2) النخل أو لا تفرق (1) فمعي أنه قيل: لا يلزمه ضمان إلا قيمة النبات بسعر البلد في نظر العدول. وقال من قال ما أضر عليه بسبب ذلك النبات فعليه ضمانه وأكثر القول عندي هو الأول.

وعن رجل سرق من مال غيره فلقح ماله قال يعطيه قيمته يوم سرقه كما يباع. قلت: فإنه يقول: أفسدت عليَّ نخلتي ولم أقدر على النبات إلا نباتا أفسد علي. قال: ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك فهو عليه.

ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله وعمن توقع على صرم فسرقه وفسله في ماله وصار الفسل (2) نخلا ما يلزم من عمل وأكل من ثمره وما يلزم هذا الرجل إذا أراد التوبة والخلاص فاعلم أن المغتصب غير المتوقع والمغتصب الذي يأخذ شيئًا ليس له فيه حجة بوجه من الوجوه ولا

(1) في أ، ب: أولا تقرفد فمعي.

(2) فى أ ب وصار نخلا

(1) الصحيح والله أعلم: قد علموا.

(2) فتقر مد ولا تفرقد من قرفد ثمرة النخل إذا لم تكتف بالنبات فتكون الاثنتان متلاصقتين

مع بعض، وغالبًا لا تصلح للأكل. مصحف قرفع القرفع التقبض. (إزاحة الأعيان عن

أهل عُمان ص 108).

لغة