الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

320

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

على صاحب الأرض الشريك لزوجته في هذه الأرض. وقد قيل: إن المتوقع ليس له إلا بذره وما بقي لصاحب الأرض والله أعلم.

وعمن سرق غزلا ونسجه ثوبًا وأدرك في العمل. هل عليه أن يرد غزلا. مثل الغزل الذي سرقه أو يدرك الثوب الذي نسجه. فعلى ما وصفت لصاحب الغزل الخيار إن شاء أخذ الثوب ورد على النساج كراه، وإن شاء أخذ غزلا مثل غزله، وإن شاء قيمة غزله وسواء ذلك كان سرقًا أو غلظًا، ومن غير هذا الكتاب: وقد قيل: لا عرق للنساج والثوب لصاحب الغزل الأول. والله أعلم.