الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣

الباب التاسع عشر: القسم

343

ما

والنخلة على ما كان في الفلج الآخر إذا لم يمكن أن يقع من ذلك لكل سهم ينتفع به. وإذا لم يحضرا القسم جمع الشركاء أو وكلائهم في ذلك فهو منتقض (1).

مسألة (1): وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان إلا أنه مشاع، وشهد شاهدا عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله الله أن شاهدي القسم لهذا المال أولى من الشاهدين أنه مشاع.

رجع

ذلك

(2): وبلغنا عن أبي عبد الله في ثلاثة نفر بصحار ورثوا مالا خلفه أبوهم ولهم مال اشتروه والثمن مما يجمعهم وليس لأحد منهم في فضل على أحد ثم قسموه واحدة وحملوا نخل الشرى على نخل الميراث ثم طلب أحدهم النقض فرأي أبو عبد الله أن ذلك قسمًا منتقضا وقال (3): إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد ثم استحق فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة والذي اشتروه قسمة أخرى فإن أدرك أحد منهم رجع على أخوته فيما في أيديهم من الميراث (4).

في أ، ب: هذه المسألة غير موجودة.

في ب: ومن غيره. وفي أ: لم يذكر شيء.

(3) في أ ب وقال: إذا جمع .. بعد ومن غيره قال أبو الحسن.

(4) في أ، ب: في أيديهم مما اشتروه من الشراء وكذلك إن أدرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فيما في أيديهم من الميراث والقول الذي يضاف إلى أبي الحسن أن يكون بعده

هذه له كله.

(1) أسباب تؤدي إلى نقض القسمة: هذا سبب من أسباب نقض القسمة وهم عدم حضور أصحاب الشأن أو وكلائهم. وهناك أسباب أخرى سوف تذكر فيما بعد.

جميع