الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٤

344

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ومن غيره): قال أبو الحسن: إذا كان المال كله لقوم والسهام في هذا كالسهام في هذا وهم ورثة الجميعين قسم المال كله قسمة واحدة وأجاز ذلك (2). ذلك (2).

ومن غيره: وفي بعض الآثار من المسلمين قال: إذا كان مال بين شركاء في أفلاج فأرادوا أن يقسموه، فإنه يقسم كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض أو نخل ولا يحمل الأرض على النخل ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر ولكن يقسم مع الأرض من من الفلج بالقيمة على الأرض ويألف لكل واحد من الشركاء ما كان له ولا يفرق عليه. وإن أراد بعض الشركاء أن يتألفوا ليكون السهم واحدًا وكره ذلك عليهم من بقي منهم فقيل: ليس ذلك لهم أن يتألفوا ويستهم كل واحد منهم بسهمه. وفي بعض الرأي أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد الشركاء فذلك جائز له. وأما إذا وقع الضرر على واحد منهم لم يلتفت إلى من فعل من إزالته بحصته ويقسم بالعدل بينهم فإذا بان سهمه فليدفعه إلى من شاء.

ومن جواب أبي مروان في رجل هلك وترك أولادًا وترك دارًا فطلبوا قسمها فدخلها القاسم فقسمها بينهم ثم أن بعض الشركاء شكوا الغبن فأدخلت الدار عدولًا مع القاسم لينظروا في ذرع الدار والغبن فوجدوا موضعًا فيها أجملوه فوصل مائتي ذراع أو أقل ثم لم يقوم في شيء من السهام وكان ذلك في سهم اليتيمة وأخيها وليس ذلك في سهم البالغين شيء

(1) في أ، ب: مسألة .. بدل ومن غيره. (2) في أ، ب زيادة وإذا شهد شاهد عدل على مال أنه لجميع بني فلان ولا يعرفان أنه مشاع، وشهد شاهد عدل أنه قد قسم وبان لكل واحد منهم سهمه ولم يعرفا ولا أبانا لكل واحد حصته وفيهم هالك عليه صداق لزوجته فعن أبي عبد الله الله أن شاهدي القسم المال أولى من الشاهدين أنه مشاع. ومن غيره: وفي بعض الآثار.